-2 أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض - أي لا يدفع لما لمضى شيئًا - إذا كان المَدِين معسرًا أو مماطلًا.
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع"زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية".
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين:
أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
ولذلك قرر:
أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر - 2.5% - بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل: بلوغ المال نصابًا، وانتفاء الموانع مثل: وجود الدين.