فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 295

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية - وهي ختانة كانت تختن النساء في المدينة:"إذا خفضت فأشمّي ولا تُنهكي،فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج" وفي رواية قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل" ."

وعن شداد بن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الختان سنة للرجال،مكرمة للنساء".

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسوة من الأنصار فقال:"يا معشر الأنصار اختضبن غمسًا واخفضن ولا تُنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين" والمنعم هنا هو الزوج،ويقال لختان المرأة:الخفض والإعذار.وقوله [أشمّي] من الإشمام وهو كما قال ابن الأثير:أخذ اليسير في خفض المرأة،أو اتركي الموضع أشم،والأشم المرتفع، [ولا تُنهكي] أي لا تبالغي في القطع،وخذي من البظر الشيء اليسير،وشبه القطع اليسير بإشمام الرائحة،والنهك بالمبالغة فيه،أي اقطعي من الجلدة التي على نواة البظر ولا تستأصليها."

ونقل ابن القيم (7) عن الماوردي قوله:"وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل النواة،ويؤخذ من الجلدة المستعلية دون أصلها".هذه النواة هي البظر،والجلدة التي عليها،وهي التي تقطع في الختان،والتي شبهها الفقهاء بعرف الديك والمسماة بالقلفة،والتي تتجمع فيها مفرزات اللخن ( مفرزات باطن القلفة ) مثل ما يحدث في الذكر عندما تكون تلك القلفة مفرطة النمو،لذا أمرت السنة المطهرة بإزالتها.وجمهور فقهاء المسلمين على أن الأمر للندب أو الاستحباب،عدا الشافعية الذين قالوا بوجوبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت