فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 552

القول الأول: استحقاق الفقير الزكاة ولو كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الحنفية [1] والمالكية [2] .

القول الثاني: عدم استحقاق الفقير للزكاة إن كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الشافعية [3] ورواية عند الحنابلة [4] .

أدلة القول الأول:

1 -أن الذي يملك أقل من نصاب يعد فقيرًا، سواء كان قادرًا على الكسب أو لم يقدر [5] .

ويناقش: بأنه إن كان قادرا على كسبٍ يدفع حاجته فلا يعد فقيرًا، بل هو غني حكمًا؛ لأن دفع الحاجة نفي للفقر.

2 -حديث عبيد الله بن عدي رضي الله عنه وفيه: أن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جَلْدَيْن، فقال:"إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" [6] .

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن شئتما أعطيتكما". مما يدل على جواز الأخذ والإعطاء [7] .

(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 47، رد المحتار 2/ 355.

(2) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/ 420، حاشية الدسوقي 1/ 494.

(3) ينظر: المجموع 6/ 222، مغني المحتاج 4/ 173.

(4) ينظر: الشرح الكبير 6/ 209. كشاف القناع 2/ 286.

(5) ينظر: البحر الرائق 2/ 269.

(6) تقدم تخريجه (ص 346) .

(7) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت