395 -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ - [121] - وَتَعَالَى: أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا، فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، فَأَنَا مِنْهُ بَرِئٌ، هُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ بِهِ» .
رقم طبعة با وزير = (396)
صحيح - «أحكام الجنائز» (ص 71) : م نحوه.
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
عبد الرحمن بن عثمان هو البكراوي أبو بحر، ضعفه غير واحد، ومنهم المصنف في «المجروحين» 2/ 61، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه غير واحد، وباقي رجاله ثقات. العلاء: هو ابن عبد الرحمن.