ونصف وثلث كأختين شقيقتين أو لأب وزوج وأولاد أم. الثانية ثلثان ونصف وسدسان كأختين شقيقتين أو لأب وزوج وولد أم وأم أو جدة. الثالثة نصفان وثلث وسدس كزوج وأخت شقيقة أو لأب وأولاد أم وأم أو جدة، وكزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم. الرابعة نصفان وثلاثة أسداس كزوج وشقيقة وأخت لأب وولد أم وأم أو جدة. وإلى عشرة في مسألتين: الأولى ثلثان ونصف وثلث وسدس كأختين شقيقتين أو لأب مع زوج وأولاد أم وأم أو جدة. الثانية نصفان وثلث وسدسان كزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم وأم أو جدة،"وأصل الاثني عشر"يخرج منه ست مسائل بدون عول، الأولى سدس وربع وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة وزوج وفرع وارث ذكر وكزوجة وولد أم أو أم أو جدة وإخوة أشقاء، الثانية سدسان وربع وباقي كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد، وزوج مع الفرع الوارث الذكر، وكزوجة وأم أو جدة وولد أم وأشقاء. الثالثة سدس وربع ونصف وباقي، كأب أو أم أو جد أو جدة وزوج مع بنت أو بنت ابن وكزوج و بنت وبنت ابن، وكزوجة وأخت شقيقة مع أخت لأب أو ولد أم أو جدة، وكزوجة وأخت لأب مع جدة أو ولد أم، وكزوجة وأخت شقيقة وأم وإخوة لأب، الرابعة ثلث وربع وباقي كأم أو أولاد أم وزوجة، الخامسة ربع وثلث وسدس وباقي كزوجة وأم وولد أم، وكزوجة وأولاد أم وأم أو جدة، السادسة ثلثان وربع وباقي كزوج وبنتين أو بنتي ابن، وكزوجة وأختين شقيقتين أو لأب. وتعول إلى ثلاثة عشر في ثلاث مسائل، الأولى نصف وسدسان وربع كزوج وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد، مع بنت أو بنت ابن وكزوج وبنته وبنت ابن وأب أو أم أو جد أو جدة، وكزوجة وأخت شقيقة أو لأب مع جدة وولد أم، وكزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وولد أم أو أم أو جدة، الثانية نصف وثلث وربع كزوجة وأخت شقيقة أو لأب مع أم أو أولاد أم، الثالثة ربع وسدس وثلثان كزوج وأب أو أم أو جد أو جدة مع بنتين أو بنتي ابن، وكزوجة وأم أو جدة أو ولد أم مع أختين شقيقتين أو لأب. وإلى خمسة عشر في أربع مسائل، الأولى ربع وسدسان وثلثان كزوج وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجدة مع بنتين أو