(31) …الداء والدواء بتحقيق الشيخ علي حسن حفظه الله (ص 232)
(32) …انظر تفسير ابن كثير (3/287)
(33) …رواه أحمد (5/323)
(34) …فتح القدير (4/33)
(35) الخضاب يكون أيضا في الوجه بالوسيمة في الحاجبين والشاربين، والغمرة في الخدين انظر: الكشاف (4/290) .
(36) …الكشاف (4/290)
(37) رواه أبو داود في المراسيل (437) بسند صحيح عن قتادة، وله شاهد عن أسماء بنت عميس عند البيهقي (13497) بسند ضعيف، وصححه الألباني في الرد المفحم (ص 79) و سنن أبي داود ( 4104 ) .
(38) …انظر جملة من الأحاديث الثابتة في ذلك في «جلباب المرأة المسلمة» للعلامة الألباني.
(39) …ابن أبي شيبة (3/383) وسنده صحيح.
(40) …ابن أبي شيبة (3/384) وسنده صحيح.
(41) …جامع البيان (10/159)
(42) لتمهيد (6/364) .
(43) بداية المجتهد (1/215) .
(44) مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله:
قال العلامة الطحاوي: وقد قيل في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. (شرح معني الآثار 3/16) .
مذهب الإمام مالك رحمه الله:
قال الشيخ الدردير:"عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بمحرم لها، جميع البدن غير الوجه والكفين" (الشرح الصغير: 1/289) .
وقال الشيخ الزرقاني:"عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها" (شرح الزرقاني على مختصر خليل: 1/176) .
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله:
قال في الأم 1/183:"كل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها". =
=وقال العلامة الشيرازي:"وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" (المهذب مع المجموع: 3/173) .
مذهب الإمام أحمد رحمه الله:
قال العلامة المرداوي:"الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا" (الإنصاف: 1/452) .
(45) …البخاري (1838) وأبو داود (1825 و 1826)
(46) …مجموعة الفتاوي (15/216) وانظر جلباب المرأة المسلمة (ص 105-110)
(47) …المصباح المنير (ص 181)
(48) …القاموس المحيط (1/548)
(49) …البخاري (2795)
(50) …تفسير غريب الحديث للحافظ ابن حجر (ص 161 )
(51) …تفسير القرآن العظيم (3/288)
(52) …البخاري (2646) و مسلم (1444) وابن ماجه (1937) ولفظه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .
(53) أنظر تفصيلا لهذه المسألة في كتابي:"المغني عن الأسفار..." (ص 75-77) .