فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 352

وفي لفظ للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها. [1]

وقد ذكره أيضًا في:"باب الوسم والعلم في الصورة", [2] والمراد بالصورة الوجه, وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن تعلم الصورة؛ كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - , [3] ثم كان الأمر على جواز الوسم في غير الصورة, وفي حديث جابر عند مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. [4] وعنده من حديث ابن عباس - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى حمارًا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك", وفي لفظ له قال: «لعن الله الذي وسمه» [5] "

والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:

1 -أن يكون هناك حاجة, مثل أن يعرف الحيوان, ويميز مثلًا إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.

2 -أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام, ولذلك لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.

(1) أخرجه البخاري (رقم: 5222) .

(2) صحيح البخاري (5/ 2105) .

(3) أخرجه البخاري (رقم: 5221) .

(4) أخرجه مسلم (رقم: 2116) .

(5) أخرجه مسلم (رقم: 2117 و 2118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت