فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 169

الأحوط ... القول بانتقاض الوضوء من مس الفرج مطلقًا وهو مذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] والمالكية [3] وهو مذهب عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد رضي الله عنهم أجمعون.

وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وابان ابن عثمان وسليمان بن بسار اسحاق رحمهم الله تعالى من التابعين.

خلافًا لمن قال بعدم النقض وهم الحنفية [4] ومن الصحابة على وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم والحسن وربيعة والثوري والعترة.

1 -استدل القائلين بالنقض. بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) [5]

2 -وحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء [6]

واستدل القائلين بعدم النقض بحديث طلق بن علي رضي الله عن أبيه قال: قال رجل: (يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال:(( هل هو إلا بضعة منك ) ) [7]

2 -ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مس الذكر فقال: (( إنما هو جزء منك ) ) [8]

قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن بعد الكلام على حديث بسرة وغيره عليه من وجوه: أحدها - ضعفه [9]

الثاني - أن طلقًا قد اختلف عنه، فروي عنه (( هل هو إلا بضعه منك؟ ) )

(1) المجموع شرح المهذب (2/ 44) .روضة الطالبين (1/ 75) .

(2) الأنصاف (1/ 209 - 210) .كشاف القناع (1/ 128) .

(3) الذخيرة (1/ 224) ؛ مواهب الجليل (1/ 297) .

(4) بدائع الصنائع (1/ 30) .

(5) رواه أحمد (6/ 406،407) النسائي (163) ابن ماجة (479) .

(6) رواه أحمد (2/ 333) .

(7) رواه أحمد (1/ 23) والنسائي رقم (165) .

(8) ابن ماجة (484) .

(9) هذا الوجه أضعف الوجوه لأن الصحيح أن حديثه صحيح وأنما رجح عليه حديث بسرة لكثرة المرجحات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت