الصفحة 65 من 322

6-وضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف عند السجود: لحديث وائل بن حجر (1) ، ولا مانع من وضع اليدين قبل الركبتين ، وقد انعقد الإجماع على جواز الأمرين ، وإنما وقع الخلاف في بيان الأفضل ولكل وجهة نظر وفهم من الأدلة ، ولعل ذلك مما وسع الله فيه .

7-تمكين أعضاء السجود من الأرض: لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.

8-تضم المرأة أطرافها مع بدنها ولا تجافي: لأنه أستر لها وأبعد عن التكشف بخلاف الرجل فالسنة المجافاة بين الأعضاء، ولو جافت مع الستر ولم يكن ثمَّ رجال؛ جاز.

9-جلسة الاستراحة بعد الانتهاء من الركعة الأولى والثالثة: وقد فعلها صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث مالك بن الحويرث قال:

(( رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا ) ). (2)

10-النهوض على القدمين مع الاعتماد على الركبتين: لحديث أبي هريرة: (( كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهض على صدور قدميه ) ). (3)

ويجوز النهوض مع الاعتماد على اليدين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصح دليل من النهوض على صدور القدمين ، وأيهما فعلتِ فهو جائز.

(1) أخرجه أصحاب السنن ، انظره في: سنن أبي داود في الصلاة - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ( حديث 838 ) .

(2) رواه البخاري في الأذان - باب من استوى قاعدًا في وتر ( حديث 823 ) ، وأبو داود في الصلاة برقم ( 844 ) .

(3) رواه الترمذي في الصلاة - باب ما جاء في النهوض من السجود ( حديث 288 ) قال أبو عيسى: العمل عليه عند أهل العلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت