الصفحة 5 من 12

(1) إذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن فينبغي عليه أن ينظف فاه بالسواك وغيره والسواك سنة حال الصلاة والتلاوة والوضوء والخطبة .

(2) أن يقرأ وهو على طهارة , فإن قرأ محدثًا جاز بإجماع العلماء , أما الجنب فلا يقرأ ولا يمس المصحف لأن بمقدوره رفع الجنابة في الحال إما بالاغتسال أو بالتيمم , وفي الكتاب الذي كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم:"لا يمس القرآن إلا طاهر".

وبالنسبة للحائض والنفساء يجوز لها التلاوة , ولا دليل صحيح يمنعها من ذلك , وهي تفترق عن الجنب , وقد تمكث ستة أيام أو سبعة أيام وتحتاج أن تقرأ مخافة النسيان أو لكونها معلمة أو متعلمة , وإن احتاجت لتقليب الصفحات فبعود طاهر ونحوه , وتجوز الأذكار على كل حال والأولى أن يكون متطهرًا .

(3) يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف وقد استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد .

(4) لو قرأ قائمًا أو مضطجعًا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله الأجر , والأولى أن يسقبل القبلة , وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ حزبها وهي مضطجعة في فراشها , ولا يشترط الحجاب لتلاوة القرآن .

(5) ويبدأ التلاوة بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [ النحل:98 ] .

(6) لابد من خشوع والتدبر عند القراءة , قال تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [ محمد:24 ] , و [ النساء:82 ] .

وقال: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ} [ ص:29 ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت