فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 29

ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. وأما شروطه فهي ثلاثة: الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، فإنه يرث بشرطين: أحدهما: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ولو نطفة.

الثاني انفصاله حيًّا حياة مستقرة. الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود أو تقديرًا كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتًا، فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حيًّا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة. الثالث العلم بمقتضى التوارث. والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك. وأما أكثر ما يرد في تركة الميت فهو خمسة حقوق وهي مُرَتَّبة إن ضاقت التركة: الأول مؤنة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما، الثالث الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي. الرابع الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقًا فلا بد من رضا الورثة. الخامس الإرث [1] .

(1) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ص 5 - 6. لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت