1 -الزوج عند وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى.
2 -الزوجة فأكثر عند عدم الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى.
الثمن: فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث.
الثلثان: فرض أربعة:
1 -البنتين فأكثر عند عدم الابن.
2 -بنتي الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.
3 -الأختين الشقيقتين عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن والأب.
4 -الأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والأختين الشقيقتين والأب.
الثلث: فرض اثنين.
1 -الأم: ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في إحدى العُمَرتين وهما زوج أو زوجة مع أم وأب.
2 -الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات لأم عند عدم الفرع الوارث والأب والجد.
السدس: فرض سبعة
1 -الأب عند وجود الفرع الوارث.
2 -الجد عند عدم الأب ووجود الفرع الوارث.
3 -الأم عند وجود الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات.
4 -الجدة الصحيحة عند عدم الأم.