فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 29

1 -الزوج عند وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى.

2 -الزوجة فأكثر عند عدم الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى.

الثمن: فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث.

الثلثان: فرض أربعة:

1 -البنتين فأكثر عند عدم الابن.

2 -بنتي الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.

3 -الأختين الشقيقتين عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن والأب.

4 -الأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والأختين الشقيقتين والأب.

الثلث: فرض اثنين.

1 -الأم: ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في إحدى العُمَرتين وهما زوج أو زوجة مع أم وأب.

2 -الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات لأم عند عدم الفرع الوارث والأب والجد.

السدس: فرض سبعة

1 -الأب عند وجود الفرع الوارث.

2 -الجد عند عدم الأب ووجود الفرع الوارث.

3 -الأم عند وجود الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات.

4 -الجدة الصحيحة عند عدم الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت