فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 29

ابن والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب والأخت لأبوين مع عدم الولد وولد الابن والأخت للأب عند عدم الأشقاء.

والربع فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما. والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الولد أو ولد الابن. والثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأب فأكثر. والثلث فرض اثنين ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد للميت ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات.

والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات. والجدة فأكثر مع تساوي الدرجة، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب والأخت لأب فأكثر مع أخت لأبوين. والأب مع الولد أو ولد الابن. وهو فرض واحد من أولاد الأم. والجد مع الولد أو ولد الابن. والعاصب من يرث بلا تقدير فإن انفرد أخذ جميع المال وإلا أخذ ما أبقت الفروض وإلا سقط إذا لم يبق شيء. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب وإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه أي ما بقي من المال بعد أهل الفروض الستة المتقدمة فهو لأقرب عصبة الميت وأقربهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم أبوه وإن علا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت