الصفحة 22 من 23

(54) الشرح الصغير على أقرب المسالك، 3/ 440، وانظر أيضًا المدونة الكبرى، 13/ 132.

(55) المهذب، 1/ 341.

(56) المغني مع الشرح الكبير، 5/ 108.

(57) من هذه الفتاوى فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، التي أتشرف برئاستها قبل خمسة عشر عامًا. انظر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية صفحة 65، ومنها القرار رقم (5) الصادر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي سنة 1406هـ - 1985م، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة صفحة 1209.

(58) مجلة مجمع الفقه اإسلامي الدورة الثانية، 1407هـ - 1986م، صفحة 1159.

(59) انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية، 358، 370.

(60) البنك اللاربوي في الإسلام، ص 130 - 131. ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، ص 1112.

(61) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 4/ 419.

(62) مجمع الضمانات، 282.

(63) منحة الخالق على البحر الراتق، 6/ 242.

(64) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل 4/ 242.

(65) الشرح الصغير على أقرب المسالك 3/ 442. وقال الصاوي: (إنما فسدت بالجعل للضامن لقوله في الحديث:"ثلاثة لا تكون إلا لله الغرض، الضمان، الجاه، ولم أقف على هذا الحديث."

(66) حاشية البناني على شرح الزرقاني، 6/ 32.

(67) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني، 6/ 25.

(68) المغني مع الشرح الكبير، 4/ 265.

(70) البنك اللاربوي (13) ، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني، صفحة 143 - 145، د. أحمد علي عبد الله. وصفحة 1111 الشيح محمد على التسخيري.

(71) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، ص 1186.

(72) الأعمال المصرفية والإسلام، ص 118 - 221، 228. وموقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت