فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 3290

ودليله ما ثبت عند أبي داود والحديث صحيح: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مسجد بني عبد الأشهل فلما قضوا صلاة المغرب قاموا يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت)

فهذه الصلاة لا تشرع أن تصلى إلا في البيوت، لكن مع ذلك إن صليت في المسجد فهي صلاة مجزئة صحيحة.

قال: (ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه)

فمن فاته شيء من النوافل سواء كانت ركعتي الفجر أو غيرها سن له قضاؤه.

لعموم قوله النبي - صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) و"صلاة"نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم.

وثبت ذلك من فعله، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نام في سفره حتى طلعت الشمس صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر) .

وثبت عن أم سلمة في الصحيحين: (أنه شغله وفد عبد القيس عن الركعتين التي بعد صلاة الظهر فصلاهما بعد صلاة العصر)

وفي الترمذي بإسناد صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من لم يصل ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس فليصليهما بعدها)

فهذه أحاديث تدل على مشروعية القضاء للسنن الرواتب.

واعلم أن وقت النافلة هو وقت الفريضة مجزءًا، فما كان من السنن قبليًا فوقته من دخول وقت الصلاة إلى صلاة الفريضة.

وما كان بعديًا فوقته من نهاية الصلاة إلى خروج الوقت.

فركعتا الفجر القبلية من أذان الفجر إلى صلاة الفجر.

وسنة المغرب البعدية وقتها إذا صلى المغرب ما لم يغب الشفق - كما ذكر ذلك الموفق - ولم يذكر فيه خلافًا والنظر يدل عليه.

فإذا صلى القبلية في وقت البعدية فهذا من القضاء، ومن ذلك ما ثبت في أبي داود والحديث صحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال له: (صلاة الصبح ركعتان) فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن فسكت مقرًا له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت