فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 3290

* واعلم أن الإمام أملك بالإقامة كما أن المؤذن أملك بالأذان، فالمؤذن أملك بالأذان وهو إليه، وأما الإقامة فلا يشرع له أن يقيم إلا بإذن الإمام فإن فعل ذلك فقد أخطأ السنة، واستدلوا على ذلك: بما رواه ابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة) (1) لكن الحديث إسناده ضعيف ولكنه ثابت عن علي رضي الله عنه - كما في البيهقي (2) بإسناد جيد.

وهو الذي يدل عليه النظر الصحيح فإن الصلاة التي تقام من شؤون الإمام فيما يختاره من الوقت الأنسب لها فيما يوافق السنة وبما فيه الرفق بالمأمومين، فكان ذلك إلى الإمام بخلاف الأذان فإنه راجع إلى تحرى الوقت فكان راجعًا إلى المؤذن.

والحمد لله رب العالمين

الدرس الرابع والخمسون

(يوم الاثنين: 17 / 2 / 1415 هـ)

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يصح إلا مرتبًا متواليًا)

"ولا يصح": أي الأذان

"إلا مرتبًا": كما ورد"الله أكبر الله أكبر ... …الخ"

لابد أن يكون مرتبًا

"متواليًا": بحيث لا يكون بين جمله فاصل طويل عرفًا.

ودليل هذه المسألة أن الوارد في الأذان الشرعي أن يكون مرتبًا متواليًا، فلم يثبت التنكيس فيه ولا القطع.

(1) قال الحافظ في البلوغ:"رواه ابن عدي وضعفه"سبل السلام [1 / 268] .

(2) أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة، باب (131) لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام (2279) قال:"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، أنبأ أبو عمرو الحوضي، وعمرو بن مرزوق، ومسلم بن إبراهيم، قالوا: أنبأ شعبة، عن منصور، قال: سمعت هلالًا بن يساف يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه قال:"المؤذن أملك …"قال البيهقي:"وروي عن شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا وليس بمحفوظ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت