أي لا يستدير ببدنه، وفي أبي داود من حديث بلال وفيه: (ولم يستدر) (1) فلا يشرع له أن يستدير بل ينبغي له أن يبقي بدنه على استقبال القبلة، ولا تشرع له الاستدارة لما فيها من التحول عن القبلة.
قال: (ملتفتًا في الحيعلتين يمينًا وشمالًا)
وظاهر المذهب أنه يقول"حي على الصلاة، حي على الصلاة"عن اليمين، ثم"حي على الفلاح، حي على الفلاح"عن الشمال - هذا هو المصرح به في المذهب.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المؤذن يستدير في أذانه (520) قال:"حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس - يعني ابن الربيع ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن سفيان جميعًا عن عون بن أبي جُحَيفة عن أبيه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو في قبة … فأذن، فلما بلغ: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا، ولم يستدر..".