فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 3290

فالراجح: عدم اشتراط الاستتابة لكنها مستحبة من غير أن يشترط بيوم ولا يومين ولا ثلاثة وإنما بقدر المصلحة.

كما أن النظر يدل على أنها ليست بواجبة، لأن الكافر الأصلي المحارب المهدر دمه لا يستتاب وجوبًا بل يقتل من غير استتابة ولا دعاية"أي دعوة إلى الإسلام"فيجوز أن يُغار على الكفار بحيث يقع المسلمون عليهم على غرة منهم فإن هذا جائز وقد دلت عليه الأدلة الشرعية ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم استتابتهم ولا إنذارهم - وإنما لا يجوز قتل من لم يبلغه الشريعة حتى يدعى إليها - وهذا المرتد قد علم حكم الله ودعي إليه وكفر وثبتت ردته - فحينئذ - لا يجب أن يستتاب، لكن الاستتابة مستحبة.

إذن الراجح: عدم وجوب الاستتابة بل متى ثبت كفره وذلك يثبت بترك الصلاة مطلقًا على الراجح، وعلى القول المرجح (1) من قولي المذهب يكفر بترك صلاة حتى يخرج وقتها مصرًا على ذلك فإنه يكفر ويقتل من غير أن يستتاب أي ما دام أنه قد بين له دين الله وشرع الله وعرف الحق من الباطل فإنه لا يجب أن يتربص به فترة ليستتاب بل متى ثبت كفره فإنه يجوز قتله من غير استتابة.

* واعلم أن شيخ الإسلام اختار - وهو القول الحق - أن من ترك الصلاة فإنه لا يقضيها بل ولا يصح منه بل يجتهد بقدر استطاعته بالتطوع.

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يوم القيامة: (انظروا هل لعبدي من تطوع) (2) فيمن اختلت بعض فرائضه.

(1) كذا في الأصل.

(2) سنن أبي داود ج: 1 ص: 229 باب (150) قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه / رقم 864. سنن الترمذي ج: 2 ص: 269

30سنن الترمذي ج: 2 ص: 269 باب (305) ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة رقم 413. وابن ماجه، الاسطوانة، وسنن أبي داود [1 / 540] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت