فهرس الكتاب

الصفحة 2929 من 3290

فالرجعية والموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمينن لا تجب عليها الاحداد، لأن الله عز وجل إنما أوجب الاحداد على المرأة المتوفى عنها. والرجعية زوجة لم يتوفى عنها، وممن ذكر سواها فإنهن لسن بزوجات له فلم يجب عليهن الاحداد ولم يشرع.

قال: [والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة]

أي من الزينة في البدن والثياب.

الزينة في البدن كالكحل مثلًا أو الحمرة أو الخضاب في الشعر ونحو ذلك.

وأما الزينة في الثياب فكأن تلبس ثوبًا مصبوغًا كأن يكون أحمر أو أصفر فيه فيرغب النظر إليها.

قال: [والطيب والتحسين]

فالتحسين: هو تجميل الوجه ونحوه.

فالطيب والتحسين تمنع منهما المرأة المُحادة وقد تقدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ولا تمس طيبًا) ، ولكن يستثنى ما ورد في الحديث فإنها إذا طهرت تأخذ نبدة من قسط أو أظفار لتصفية فرجها لتزيل الرائحة الكريهة الناتجة عن الحيض.

قال: [وما صُبغ للزينة]

كأن يكون الثوب أحمر أو أصفر أو أخضر أو نحو ذلك. أما إذا كان مصبوغًا لغير الزينة وهو ما يصبغ ليتحمل الوسخ والدنس فلا بأس أن تلبيسه كالأسود ونحوه إن كان ليس للزينة بل هو من ثياب المهنه.

قال: [وحلي]

فليس لها أن تلبس الحلي، وفي سنن ابي داود بإسناد صحيح عن أم سلمة قالت: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المُمَشقه"هي الثيلب التي قد صبغت بالطين الأحمر"ولا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تمتشط)

فليس لها أن تلبس من الحلي شيئًا، لا سوارًا ولا خاتمًا ولا غير ذلك.

قال: [وكحلٍ أسود]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت