فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 3290

ولا يجوز كذلك المسح عليه بل يجب عليه أن يزيله ويغسل موضعه - هذا إذا كان هذا الزائد في موضع الغسل - لكن مثلا كان الكسر في المرفق فكان منه أن جبر المرفق ورفقه إلى العضد مع أنه يكفي أن يكون إلى منتصف العضد وكانت الطهارة طهارة صغرى فهذا لا يغيره لأن الموضع ليس موضع غسل.

أما في الطهارة الكبرى فلا يجوز له أن يترك هذا الموضع من غير غسل فهو مغطى من غير حاجة إلى تغطيته.

قال: (إلى حَلِّها) :

فهي ليست مؤقتة بوقت لأنها ضرورة، فليست مقيدة بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام بلياليها لأنها ضرورة.

وقوله: (ولو في أكبر) :

لأنها ضرورة فليست كالخف أو نحوه يمكنه أن ينزعه ويغسل جسده فليس الأمر في الجبيرة كذلك فإنه يتضرر بنزعها ويتأخر برؤه بل ربما زاد ذلك في مرضه، فحينئذ المسألة مسألة ضرورة فيجوز له أن يمسح عليها سواء كان ذلك في حدث أصغر أو أكبر.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس الخامس والعشرون

(يوم الثلاثاء: 15 / 11 / 1414 هـ)

تقدم اختيار شيخ الإسلام في أن الخفين لا يشترط في جواز المسح عليهما أن يبلغا الكعبين.

ورأيت اختيارًا له ذكره تلميذه ابن مفلح:"وهو أنه يجوز له أن يمسح على النعلين والقدمين إن كانا"أي النعلان"يشق نزعهما بيد أو رجل كما جاءت به الآثار"

فالحجة في ما وردت به السنة، وذلك نحو النعال السبتية التي يشق نزعها فيحتاج في نزعها إلى اليد أو الرجل ونحو ذلك فإنها في حكم الخفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت