فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 3290

فإن قيل: فهل له أن يديره مطلقًا أم ليس له ذلك إلا لحاجة؟

فالجواب: ليس له ذلك إلا لحاجة كأن يكون في برد شديد فأداره على حلقه وخشي إذا كشفه أن يحدث له شيء من المشقة من البرد ونحوه فإنه - حينئذ - لا فرق بينه وبين ما تقدم من المسائل.

وهذه من المسائل التي هي مسائل بحث.

إذن: لا بأس أن يقال كذلك بما نلبسه من شماغ ونحوه إذا فعله في برد ونحوه فإنه يجوز له أن يمسحه فإنه شبيه بالخمر وبالعمائم ونحوها لمشقة نزعه.

قوله: (في حدث أصغر)

هذا في الخفاف والجوارب والعمامة والخمر، فحل ذلك إنما يكون من حدث أصغر.

لحديث صفوان بن عسال وفيه: (إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم) (1)

فعلي ذلك: إذا أراد أن يغتسل فلا يجوز له أن يمسح على خفيه ولا عمامته ولا جوربه، ولا المرأة على خمارها، وإنما يجب أن يباشر العضو بالغسل.

إذن: الخفاف وما يلحق بها من العمائم ونحوها إنما يجوز المسح عليها إذا كان ذلك في حدث أصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح عليها.

قوله: (وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة)

الجبيرة هي ما يشد به الكسر أو الجرح من خشب أو خرق أو نحوها.

ما حكم المسح عليها؟

قال هنا: (وجبيرة) أي يمسح عليها.

(1) رواه الخمسة إلا أبا داود كما تقدم صْ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت