واستظهر صاحب الفروع أنها تتعين بذلك، وهذا هو الراجح، كمن بنى مسجدًا وجمع الناس للصلاة فيه، ولم يقل: هذا مسجد، فإن هذا الفعل منه يقوم مقام اللفظ.
فهذا المشعر لهديه أو المقلد له يقوم مقام قوله:"هذا هدي"
كذلك إن وضع شيء من إشعار أو تقليد في أضحيته - وإن لم نقل بمشروعيته - لكن هذا الفعل يقوم مقام التلفظ فكما لو قال: هذه أضحية.
إذن: التعيين لا يثبت إلا باللفظ أو بالفعل الدال عليه كالإشعار والتقليد.
قال: (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها)
فإذا تعينت البهيمة هديًا أو أضحية فلا يجوز بيعها، لأنها بتعينها خرجت من ملكه وأصبحت حقًا لله تعالى فليس له التصرف فيها كالوقف وغيره.
قال: (إلا أن يبدلها بخير منها)
أي له إن اشترى أضحية من الغنم وعينها ثم رأى غيرها خيرًا منها فله أن يبدلها خيرًا منها.
قالوا: لمصلحة ذلك - هذا هو أشهر الوجهين عند الحنابلة.
والوجه الثاني وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة قالوا: لا يجوز له ذلك لأنها قد تعينت بلفظه أو فعله فليس له والحالة هذه أن يبدلها ولو كان البدل خيرًا منها.
وهذا هو مذهب الشافعية - وهذا هو الأرجح فيما يظهر لي - لأنه بتعينه لها قد أخرجها من ملكيته وأصبحت حقًا لله تعالى فليس له أن يبدلها ولو كان هذا البدل خيرًا منها.
قال: (ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به)
إن كان جز الصوف من البهيمة أنفع لها كجزه في وقت الربيع ليكون أخف لها في رعيها فله ذلك لكنه يتصدق به. أما إن كان هذا الجز لغير نفع لها فليس له ذلك لأنها حق لله تعالى فليس [له] أن يتصرف فيه إلا بما ينفعه.
مسألة:
وهل له أن يركبها؟ قولان لأهل العلم:
الأول: وهو مذهب الشافعية وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد: أنه ليس له أن يركبها إلا عند الضرورة إليها بمعنى: أن يلجأ إلى ركوبها فلا يجد ظهرًا غيرها يركبه.