فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 3290

"اغتسل"يجوز الاغتسال في نهار رمضان ويستدل لذلك بما ثبت في الصحيحين عن عائشة وأم سلمه قالت:(إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبًا من غير احتلام ثم يغتسل وهو

صائم)ولو لم يكن الاغتسال جائزًا لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شروعه في الصوم ويدل عليه ما رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء إما من الحر وإما من العطش وهو صائم) وفي البخاري معلقًا: (وبلَّ ابن عمر ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم) ومثل ذلك المضمضة، فدليلها:ما ثبت من سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: (أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم فقال:لا بأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم:فمه) أي فلم يكن هذا السؤال فإن هذا قياس ظاهر، فالقبلة من مقدمات الجماع، والمضمضة مقدمة للشرب فالقياس بينهما ظاهر. وكذلك ما ثبت من مضمضة الصائم في الوضوء سواء كان الوضوء واجبًا أو مستحبًا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كانت المضمضة منهيًا عنها لما أحدث في الصوم إلا للوضوء الواجب ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف بين أهل العلم وأما الاستنشاق فيستدل له بما تقدم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) وهذا متضمن لجواز أصل الاستنشاق، وإن كانت المبالغة منهيًا عنها وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولا بأس أن يدهن، فلو دهن على بطنه أو شعره أو نحو ذلك فلا بأس وأن كان لا يؤمن من تسرب شيء يسير من خلال مسافات اليدين لكن هذا مما عفي عنه، وليس بما تقدم عن الطعام والشراب وهذا مما اتفق عليه العلماء. وقد روى البخاري عن ابن مسعود قال: (إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت