عند نعمة ، وصوت ويلٍ عند مصيبة"، وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله e:"إن الله حرَّم عليَّ - أو حرَّم - الخمر والميسر والكوبة وكلَّ مُسكرٍ حرام"والكوبة: هي الطَّبل ، وقال e:"ثمن الخمر حرام ، ومهر البغيَّ حرام ، وثمن الكلب حرام ، والكوبة حرام"والكوبة: الطَّبل ، وقال e: إن الله حرَّم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنِّين ، وزادني صلاة الوتر"، والمزر: نبيذ الذرة خاصة وهو الغبيراء ، والكوبة: هي الطَّبل ، والقنِّين: هو العود من آلات الموسيقى ، وعن عمران بن حصين t قال: قال رسول الله e:"يكون في أمتي قذف ، وخسف ، ومسخ ، قيل يا رسول الله: ومتى ذاك ؟ قال: إذا ظهرت المعازف ، وكثرت القِيَان ، وشُرِبَت الخمور"، وقال e:"تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ، ولهوٍ ولعب ، ثم يصبحون قردة وخنازير ، فَيُبْعَثْ على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نَسَفَتْ من كان قبلهم باستحلالهم الخمور ، وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات"، وقال e"والذي نفسي بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ، ولعب ولهو ، فيصبحوا قردة وخنازير ، باستحلالهم المحارم والقينات ، وشربهم الخمر ، وأكلهم الربا ، ولبسهم الحرير"، وقال e:"لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تُعَلِّموهن ، ولا خير في تجارةٍ فيهن ، وثمنهن حرام ، وفي مثل هذا أُنزِلَت هذه الآية"وَمِنَ اَلْنَاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اَلَّله"، وفي هذا رد على من قال بأن الآية لا تعني الغناء ، وعن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله e"إذا استحلَّت أمتي ستًا فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن ، وشربوا الخمور ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القِيان ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء"، وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم الآت الطرب .ه"