فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 338

مجهول القدر [1] ، فيصير المبيع غير معلوم، وتكون علة النهي هنا هي الجهل بمقدار محل البيع.

3 -عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال:"نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامَ حَتّى تَضَعَ ... وعَنْ شِراء العَبْدِ وهُو آبِق، وعَنْ شِرَاء المَغَانِمِ حَتّى تُقسّم، وعَنْ شِرَى الصَّدَقَاتِ حَتّى تُقْبَضَ، وعَنْ ضرْبَةِ الغَائِصِ [2] " [3] والعلّة في كل هذا عدم القدرة على التسليم.

4 -النهي عن بيع حبل الحبلة: فعن ابن عمر قال:"نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة". [4] والنهي عن بيع حبل الحبلة لا تخرج علّته -على كل التفسيرات التي ذكرها العلماء له- [5] عن جهالة الأجل، أو لكونه معدومًا ومجهولًا وغير مقدور على تسليمه. [6]

5 -النهي عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحِلّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، ولَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمن". [7] والمراد بما ليس عندك ما ليس في مِلْكِكَ وقدرتك. [8] وعلة إبطاله عدم القدرة على التسليم.

6 -النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها ما رواه أنس بن مالك:"أَنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَة حَتّى تُزهِيَ، قَالُوا: مَا تُزهِي؟"

(1) انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 234.

(2) الغائص والغوَّاص من يغوص في البحر لإستخراج اللؤلؤ. الرازي: نحتار الصحاح، ص 202. وضربة الغائص هي أن يقول البائع: أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية، ج 9، ص 160.

(3) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب (24) ، ج 2، ص 1، الحديث (2196) .

(4) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (3) ، ج 3، ص 1153، الحديث (1514) .

(5) انظر اختلاف العلماء في تفسير المراد بحبل الحبلة في: الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 230 - 231.

(6) انظر المصدر السابق، ج 6، ص 231.

(7) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب (20) ، ج 2، ص 13، الحديث (2188) .

(8) انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت