فيها من عموم قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} . 1 ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا ولا امرأة". 2 رواه أبو داود، وهو في وصية أبي بكر ليزيد، وعمر لسلمة بن قيس، رواهما أبو داود. والآية مخصوصة بما روينا، ولأنه خرج من عمومها المرأة. والحديث أراد به الشيوخ الذين فيهم قوة ومعونة برأي أو تدبير، جمعًا بين الأحاديث، ولأنه خاص وحديثهم عام؛ والخاص يقدَّم على العام. ولا يُقتل زمِن ولا أعمى ولا راهب، والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ. ولنا: أن الزمِن والأعمى ليسا من أهل القتال، ولأن في وصية أبي بكر:"وستمرّون على أقوام في صوامع، فدعهم حتى يُميتهم الله على ضلالتهم". ولا يُقتل عبد، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أدركوا خالدًا، فمُروه ألا يقتل ذرية ولا عبدًا"، وهم: العبيد. ومن قاتل ممن ذكرنا، جاز قتله بلا خلاف، وكذلك من كان من هؤلاء الرجال المذكورين له رأي في الحرب يُعين به، لقصة دريد بن الصمة. ولا يُقتل الفلاح الذي لا يقاتل، لقول عمر:"اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب"، وقال الشافعي: يُقتل إلا أن يؤدي الجزية، لدخوله في عموم المشركين. ولنا: قول عمر، ولأن الصحابة لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد.
وإن تترسوا بالنساء والصبيان، جاز رميهم، ويقصد المقاتلة. ولو وقعت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين أو انكشفت، جاز رميها، لحديث عكرمة في التي على حصن الطائف، وكذلك إذا التقطت لهم السهام أو سقتهم الماء أو حرضتهم على القتال، وكذلك الحكم في الصبي. وإن تترسوا بمسلم ولم تدع الحاجة إلى رميهم، لكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شرهم، لم يجز رميهم؛ فإن دعت
1 سورة التوبة آية: 5.
2 أبو داود: الجهاد (2614) .