ـ وذهب الجمهور إلى أن العشرة بالمعروف مندوبة مستحبة ، بينما اختار المالكية وجوب العشرة بالمعروف ديانة . (1)
يقول الجصاص ـ رحمه الله ـ في معنى العشرة بالمعروف: (( أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم ، وترك أذاها بالكلام الغليظ ، والإعراض عنها ، والميل إلى غيرها ، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب ) ) (2)
* ومن حقوق المرأة في الزواج:
1-اعتبار إذنها في الزواج وعدم إكراهها على الزوج للحديث الصحيح: (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ) ) (3) .
وحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أبيها أنه زوجها من غير إذنها فجعل الأمر إليها (4) .
ومن حقوقها أيضًا:
2ـ المهر:
وذلك لقوله تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } النساء4 . والنِّحلة هنا (الفريضة) . ولا يحل له أن يأخذ من مهرها إلا بطيب نفس منها لقوله تعالى: { وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا } البقرة 229 .
*هناك الكثير من شعوب العالم غير المسلمة من تفرض على المرأة دفع المهر للزوج مما يجعلها تخرج للعمل والكدح تحصيلًا للمال المطلوب في المهر فلربما تأخرت عن الزواج حتى يفوتها أو تذهب أنوثتها .
*وفي شريعة اليهود لا تملك المرأة المهر إلا إذا مات زوجها أو طلقها (5)
3-النفقة:
(1) انظر: فتح القدير 3 / 410 ، حاشية الدسوقي 2 / 238 ، مغني المحتاج 4 / 425 ، المغني 10 / 220 .
(2) أحكام الجصاص 2 / 132 .
(3) رواه البخاري 5 / 1974 (4843 )
(4) رواه النسائي 6 / 86 ، ورواه ابن ماجه 1 / 602 .
(5) انظر: حقوق النساء في الإسلام لسيد محمد رشيد رضا ص 17 .