فهرس الكتاب

الصفحة 8755 من 12530

5192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

(لا تصوم) غير الصوم المفروض. (بعلها) زوجها. (شاهد) حاضر مقيم في البلاد. (بإذنه) بموافقته لأنها بصومها تمنعه بحقه بالاستمتاع بها وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت