فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 3467

كل صلاة وتصلي". رواه أحمد، والطحاوي في"معاني الآثار"."

وقد جمع الحافظ بين الروايتين بحمل الأمر على الندب، وهو جمع باطل فإِن قول الزهري: (لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل) صريح لا يقبل التأويل، فلابد أن من قال: (أمرها أن تغتسل) واهم في قوله، لأنه دخل عليه الوهم من كونها كانت تغتسل لكل صلاة، فظن أن ذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلاف هذا ظاهر البطلان.

134 -حديث أسماءَ بنتِ عُمَيْس،"أنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لتَغْتَسِلْ للظُّهْرِ والعَصْرِ غُسْلًا واحِدًا، وللمَغْرِبِ والعِشَاءِ غُسْلًا واحِدًا، وتغْتَسِل للفَجْرِ وتَتَوَضَّأ فيما بين ذلك". قال ابن رشد خرّجه أبو داود وصحّحه أبو محمد بن حزم.

قلت: أخرجه أيضًا الطحاوي في"معاني الآثار"، والدارقطني،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت