فهرس الكتاب

الصفحة 3415 من 3467

متفق عليه. وفيه ثمّ إن زنت فاجلدوها ثلاث مرات وفي الثالثة ثمّ بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.

1737 - حديث جابر في قصّة ماعز:"فَرَجَمْنَاهُ بالمُصَلّى فَلمَّا أذْلَقَتْهُ الحِجَارة فَرَّ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت