فهرس الكتاب

الصفحة 2884 من 3467

عن المحاقلة، قال سعيد فذكر نحوه". قال النسائي: (وكذلك رواه سفيان الثوري عن طارق) ثم أخرجه من طريقه عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:"لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو مِنحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة"."

قلت: ويؤيد ذلك أن مالكًا رواه في الموطأ عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب مرسلًا"نهي عن المزابنة والمحاقلة". ولم يزد الزيادة المذكورة بل زاد تفسير المحاقلة والمزابنة كما سيأتي لفظه بعد حديث أو اثنين.

1482 - حديث يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْها أوْ لِيُزْرِعْها أخاهُ ولا يُكْرِها بِثُلُثٍ ولا رُبُع ولا بِطَعام مُعَينٍ".

مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت