وابن الجارود والبيهقي من حديث أبي هريرة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر".
1380 - قوله: ومنها"نهيه عن بَيعِ المُعَاوَمَة".
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثُّنيا ورخَّص في العرايا"لفظ مسلم وقال بعضهم:"نهى عن بيع السِّنين".