فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 3467

881 -قوله: (وروي عن ابن عباس"العمرة واجبة"وبعضهم يرفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -) .

قلت: أما الموقوف فأخرجه الدارقطني والبيهقي من جهته ثم من رواية إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال:"العمرة واجبة كوجوب الحج وهو الحج الأصغر". وإِسناده ضعيف، لكن له طرق أخرى عن ابن عباس منها عند الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق ابن جريج قال:"أخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلًا". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين مع أنه وقع عنده عن ابن جريج: أُخبرت عن ابن عباس بدون ذكر عكرمة. وجمع البيهقي بين الطريقين طريق الحاكم وطريق الدارقطني من جهتهما. وأما المرفوع فلم أره من حديث ابن عباس نفسه بل من حديث غيره ثم هو بمعناه لا بلفظه. فأخرج الدارقطني ثم البيهقي من حديث ابن عباس قال:"الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة". قال البيهقي: وقد روي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت