قال: هذا ما ذكر بنصه، وعليه فيه أدراك خمسة:
-أحدها: اعتماده رواية أبي الأحوص، في هذا، وجعلها حجة على من خالفه، حتى حكم بالإنقطاع على رواية من خالفه، ممن لم يذكر في الإسناد؛ (عن عباية، عن أبيه، عن رافع، وهم جماعة من الحفاظ الثقات الأثبات وغيرهم؛ منهم شعبة [18] ، وسفيان، وأخوه عمر [19] ابنا سعيد، الثوريان، وأبو عوانة [20] ، وزائدة بن قدامة [21] ، وإسرائيل [22] ، وعمر بن عبيد الطنافسي [23] وإسماعيل بن مسلم العبدي؛ أبو محمد [24] ، وغيرهم ممن تابعهم؛
(18) رواية شعبة أخرجها البخاري: كتاب الذبائح (9/ 631 ح: 5503) ، ومسلم: كتاب الأضاحي (3/ 1559 ح: 23) .
(19) روايتا سفيان، وعمر: الثوريان، أخرجهما مسلم.
ومن طريق سفيان أخرجه كذلك عبد الرزاق، باب صيد المحرم يدخل الحل والآهل يستوحش 4/ 465 ح: 8481)، وعنه أخرجه ابن الجارود، باب ما جاء في الذبائح (3/ 179 ح: 895) .
(20) أبو عوانة، هو: وضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة ثبت./ ع.
-التقريب 2/ 331.
وروايته أخرجها البخاري: في مواضع ثلاثة: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم (الفتح 5/ 131 ح: 2488) ، وكتاب الجهاد، باب ما يكره من باب التسمية على الذبيحة (الفتح 6/ 188 ح: 3075) ، وكتاب الذبائح، باب التسمية على الذبيحة (الفتح 9/ 623 ح: 5498) ، وابن حبان في صحيحه: (الإحسان .. كتاب الذبائح 13/ 201 .. ح: 5886) ، والبغوي في شرح السنة، باب البعير إذا ند: (11/ 214 ح: 2782) .
(21) رواية زائدة بن قدامة أخرجها مسلم في الأضاحي (3/ 1559 ح: 22) ، وابن ماجة: كتاب الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة (2/ 1048 ح: 3137) ، والطيالسي في"مسنده"ص: 129 ح: 963.
(22) إسرائيل بن يونس، مضت ترجمته.
(23) عمر بن عبيد الطنافسي، الكوفي، صدوق من الثامنة. / ع.
-التقريب 2/ 60.
وروايته أخرجها البخاري: كتاب الذبائح، باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله .. (9/ 672 .. ح: 5544) .
(24) إسماعيل بن مسلم العبدي، أبو محمد البصري، القاضي، ثقة من السادسة./ م ت س.
(التقريب 1/ 74) .
وروايته أخرجها مسلم: كتاب الأضاحي (3/ 1559 ح: 22) .
وقد أخرج الحديث من طرق أخرى إلى سعيد بن مسروق: أحمد (4/ 140) ، والدارمي، باب في البهيمة إذا ندت (2/ 84) .