فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 48

ملحق (12) الفتاوى الشفوية:

قبل وأثناء وبعد بحثي لهذه المسألة كنت أسأل فيها عددًا من أهل العلم أسئلة شفوية وسوف أورد هنا أجوبة المشايخ بالمعنى باختصار:

1.الشيخ يوسف الأحمد: (( فيها شبهة قوية ) ) [1]

2.الشيخ يوسف الشبيلي: (( إذا شابهت الموسيقى بحيث لايمكن التفريق بينهما فهي محرمة وإلا فلا ) )

3.الشيخ صالح بن حميد: (( الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم ) )

4.الشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ: (( الأفضل تركها واجتنابها ) )

5.الشيخ عبد الله بن غديان: (( عليك بالقرآن ودع عنك هذه الأصوات والأمور ) )

6.الشيخ عبد الله المطلق: (( جائزة، وهي بدائل عن الموسيقى، وقد عرضت علينا في الهيئة الشرعية لقناة المجد- أنا والشيخ ابن منيع والشيخ الحصين والشيخ إبراهيم أبو عباة، والشيخ عبد العزيز المسند- فأجزناها وقد قالوا لنا"لن نستخدم الموسيقى لكن عندنا 600 صوت بغير آلات تغني عن الموسيقى"، وهي ليست مماثلة تمامًا للموسيقى فالمتخصصون يدركون الفرق بينهما، وأما غير المتخصص فقد لا يدرك الفرق لكن العبرة بالمتخصصين ) )

7.الشيخ صالح الفوزان: (( لا تجوز ) ).

8.الشيخ خالد المصلح: (( لا تجوز وأرى أن استحلالها يدخل في حديث"يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف") )

(1) كان سؤاله وجوابه برسالة جوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت