وقال -أيضًا-: (وهذه المؤثِّرات لا يجوز استعمالها في الأناشيد ولا في غيرها.)
وقال الشيخ/ عصام الحميدان - حفظه الله-: (فإن صاحبت المؤثرات الصوتية الشبيهة بالموسيقى هذه الأناشيد الإسلامية، حرمت هذه الأناشيد؛ لما تقدم من تحريم المعازف.)
وقال الشيخ صالح السلطان -حفظه الله-: (إذا كان الإيقاع شبه بالأدوات الموسيقية شبه كبير بحيث أن من سمعه لا يفرق بينه ويبن الأدوات الموسيقية فإن الشبه يأخذ حكم الشبيه ونظيره)
وقال الشيخ مصطفى مخدوم -حفظه الله-: (الظاهر من الأدلة وكلام الفقهاء عدم جواز الاستماع لهذه الأناشيد بالصورة المذكورة)
وقال الشيخ سلمان العودة -حفظه الله-:(ونحن نرى أن هذه الإيقاعات أو المؤثرات التي تصاحب الأناشيد الإسلامية إن كانت مؤثرات غير موسيقية، كترديد الصوت وتغييره وتمديده ومثل الصدى وأصوات المياه والطيور ونحو ذلك من التحسينات، أو صوت الدفوف فلا بأس بها، وخاصة إذا كانت تسمع في أوقاتها الملائمة لها كالفرح أو السفر أو الاجتماعات ونحوها.
وإن كانت إيقاعات موسيقية أي: أصواتًا موسيقية، كصوت المعازف المحرمة فتأخذ حكم آلات المعازف إذ العبرة بما يصل إلى الأذن؛ لا سيما إذا كان المستمع يطرب وينتشي لسماعها ويتحرك فيه الهوى فهي تعمل فيه ما تعمله هذه المعازف، وتصرف السامع عن المعاني الهادفة التي تحويها إلى الطرب بجمال الصوت والإيقاع وربما الصورة أيضًا، وعليه فلا ينبغي سماعها خصوصا مع التوسع الحاصل في ذلك.)
وبعدُ:
فإن النشيد الخالي من هذه المؤثرات يؤدي الغرض المنشود سواء في الترويح عن النفس أو في الدعوة أو في التحميس للجهاد أو غير ذلك، فلا حاجة لإدخال هذه المشتبهات إلى عالم النشيد إذ ليس فيها سوى زيادة الطرب.