فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1129

وعن مُحَمَّد أن رجلًا أتى شريحًا؛ فقال: إن امرأتي توفيت ولم تدع ولدًا. فمالي من مالها، فقال: لك النصف؛ قال: وكانت الفريضة عالت إِلَى غيره، فأعطاه ثلثه من غيره، وكان يشكوه، فَقَالَ: لو لقاضيكم هَذَا أتيته فسألته، فقلت: إن امرأتي ماتت ولم تدع ولدًا، فقال: لك النصف والله ما أعطاني النصف، ولا الثلث، فكان يقول: إِذَا رأيتني ذكرت بي حكمًا جائرًا، وإذا ذكرتك ذكرت بك خصمًا فاجرًا، يظهر الشكوى ويكتم القضاء.

حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب، عَن مُحَمَّد، أن شريحًا كان يقول: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

وعن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: زياد: يا مستعير القدر لا تردها، قال: وقَالَ: شريح: يا مستعير القدر ردها، قَالَ: مُحَمَّد فلا أدري كيف كانت القصة، إِلَّا أن شريحًا أصوبهما.

حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، وهشام عَن مُحَمَّد، أن رجلًا سأل شريحًا عَن رجل قبل امرأته في رمضان؛ قَالَ: يتقي الله ولا يعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت