النازلة. ... المراد بالنازلة .. ... الراجح.
18 -المنظار الشرجي. ... المنظار الشرجي الكلام فيه كالكلام في منظار المعدة. ... حكمه: كمنظار المعدة. ...
•فالمنظار الشرجي كمنظار المعدة بحيث إنه إذا وصل إلى مناطق الامتصاص وهي الأمعاء الغليظة فما فوق إلى المعدة فإن ضخ معه شيء من السوائل أو المحاليل أو المواد الهلامية أو الدهنية أو نحو ذلك فإنها تصل إلى مكان الامتصاص وحينئذً تكون في حكم الأكل والشرب فيحصل الفطر بها، أما إذا لم يصل إلى أماكن الامتصاص أو لم يضف إليه محاليل أو مواد مسلكه فإنه حينئذٍ لا يفطر كما تكلمنا في منظار المعدة.
19 -ما يدخل عبر مجرى البول. ... وهذا له عدد من الأنواع أحيانًا يُدخل عبر مجرى البول- أعزكم الله- منظار مثل ما مر معنا في منظار المعدة والشرج والمنظار المهبلي وأحيانًا تُدخل بعض المحاليل لغسيل المثانة وأحيانًا تُدخل بعض الأدوية و أحيانًا تُدخل بعض المواد التي تصاحب عملية التشخيص بالأشعة ليتضح التصوير بإضافة هذه المواد فيضخ عبر مسالك البول هذه المواد حتى تتضح في أجهزة التصوير. ... فالقول الراجح أن هذه التي تدخل من مجاري البول أنها لا تعد مفطرةً. وهذا هو الذي أفتى به أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة. ...
•والطب الحديث يثبت أن مسالك البول ليست منفذً إلى المعدة ولا إلى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة أو مراكز الامتصاص أو الجهاز الهضمي كما مر معنا. فهي لا تتصل بذلك مطلقًا
20 -التبرع بالدم. ... فهل التبرع بالدم يفطر أو لا يفطر؟ ...
•وبناء على ذلك فإن الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن التبرع بالدم مفطر من مفطرات الصيام على القولين جميعًا، سواء قلنا بأن الحجامة تفطر أو لا تفطر. ... وهذه المسألة مقيسة ومتفرعة على مسألة الحجامة. هل يفطر الإنسان بالحجامة أو لا يفطر؟. ...
1 -أن عملية التبرع تنهك البدن أكثر مما تنهكه الحجامة فالحجامة شيء يسير يخرج من البدن. ... والحجامة: هي ما يوضع من المحاجم على الرأس أو على أي جزء من أجزاء البدن بحيث يشرط الجلد ثم يمتص الدم من الجلد بهذه المحاجم.
• هل الحجامة تفطر أم لا؟. ...
2 -قياسه على من استقاء متعمدًا. ... [ق 1] أنها لا تفطر، وهو قول: الأئمة الثلاثة. و [ق 2] أنها تفطر، وهو قول الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام. وابن عثيمين. ...
3 -قياسه على الحيض للمرأة. لأنه يضعفها. ...
•وبناء على هذا الخلاف: ذهب بعض أهل العلم إلى أن مسألة التبرع بالدم فرع عن مسألة الحجامة.
21 -أخذ الدم للتحليل ونحوه. ... وهو ما يؤخذ من المريض للتحليل. ...
•ولهذا ذهب كثير من أهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين.
• فإن أخذ كمية يسيرة من الدم لا يضر الصائم وهو مثل ما لو قلع الإنسان ضرسهُ أو أصابهُ جرح يسير أو نحو ذلك، فذلك لا يؤثر في بدنه ولا ينهكه إنهاكا يشبه مثلًا الاستقاء أو التبرع بالدم أو الحيض بالنسبة للمرأة. ... وهو الراجح.
•وهي أخر النوازل المتعلقة بمفطرات الصيام.