فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 2351

(وإذا كان ذلك الجزء فاسدًا) أي ناقصًا؛ لأنه نص محمد- رحمه الله- أن الصلاة لا تفسد وقوله: (وهو فيها لم يتغير) أي لم يتغير من الكمال إلى النقصان فلذلك (لم يفسد) .

وقوله: (ووجهه) إلى آخره. جواب للإشكال الذي ذكره بقوله: ولا يلزم"بخلاف حالة الابتداء"أي حالة ابتداء التطوع في الوقت الفاسد، فإنه لا يصح، فكان هذا تتمة رواية هشام.

(وهو ما ذكرنا من شغل الأداء) أي من شغل المصلي الصلاة بالأداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت