صغيرة، وفيه رد قول الخوارج.
ومنها ما ذكر في (( الجامع الصغير ) )محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة -رحمهم الله- في ميراث رجل قسم بين غرمائه، قال: لا آخذ من الغريم كفيلًا ولا من الوارث، هذا شيء احتاط به بعض القضاة، وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- خلافًا لهما.
وقوله: (( ظلم ) )، أي ميل عن سواء السبيل، وبهذا يعلم أن أبا حنيفة -رحمه الله- كان يعتقد أن المجتهد يخطئ ويصيب؛ لأن الأصل في القاضي