2-مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: 3: 1343 ، 1344 من طريق سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة0
3-أحمد: 6: 146 ، 180، 256.
4-الدارقطنى: كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك: 4 227.
وأخرجه بألفاظ متقاربة:
1-البخارى: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 5: 355 رقم 2697.
2-مسلم في الموضع السابق: ص 1343.
3-أبو داود: كتاب السنة: باب في لزوم السنة: 4: 199، 200.
4-ابن ماجه: المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه: 1: 7.
5-أحمد: 6: 240، 270. جميعهم من طريق سعد بن إبراهيم.به0
رقم 9 -17 وقال: قوله (:"الحلال بين والحرام بين"الحديث
أولًا: التخريج: أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن النعمان بشير(.
فأخرجه:
1-البخارى"كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه: 1: 153 رقم 52."
من طريق عامر الشعبى قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله ( يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعملها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه إلا وإن لكل ملك حمى(1) ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب"0"
وفى كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين: 4: 340 رقم 2051 من طريق عامر الشعبى به0
2-مسلم: كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات: 3: 1219، 1220.
3-أبو داود: كتاب البيوع باب في اجتناب الشهاب: 3: 240.
(1) الحمى: المحظور الذى لا يقرب وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. النهاية: 1: 447.