الصفحة 18 من 30

التفسير الإجمالي

من أحكام العدة

قال تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) }

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} بيَّن تعالى عدة المرأة التي يئست من المحيض لكبر سنها وكذلك من رابها الأمر من البالغات مبلغ اليأس، وقد نزل الدمُ فلا تدري أهو دم حيض أم استحاضة؟ وكذلك من لا تحيض إما لعدم بلوغها أو لطبيعةٍ فيها: فعدتهن ثلاثة أشهر , {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} ، أما الحامل فعدتُها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فالحاملُ سواءً كانت مطلقةً أو متوفَّى عنها زوجُها، عدتُها بوضعِ الحمل.

وفي الصحيحين من حديث سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهْوَ مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّىَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْىَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي. [1] .

وفي رواية لمسلم بسنده ... عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، وَإِنّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوّجَ .. [2] .

(1) - رواه البخاري في صحيحه واللفظ له كتاب"المغازي - باب فضل من شهد بدرًا"حديث3770 ورواه مسلم في صحيحه"كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل"حديث 56 - (1484) .

(2) - صحيح مسلم كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل"حديث 57 - (1485) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت