حكم بيع الأغاني وشرائها وتأجيرها
قال الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [1] .
-قال القرطبي في تفسيره [لهو الحديث] الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما وهو ممنوع بالكتاب والسنَّة.
-إلى أن قال وإذا ثبت أن هذا الأمر (يعني الغناء) لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز [2] .
-وقال في الإقناع الشرط الثالث من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء ولا إجارة كاتب يكتب ذلك لأنها محرمة [3] .
-وقال ابن عبد البر المالكي: من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادّعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب والباطل كله [4] .
-وقال ابن القيم في حكم الإسلام في الغناء قال الشيخ أبو إسحاق من أصحاب الشافعي في التنبيه، ولا تصح (يعني الإجارة) على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلافًا.
-وقال في المهذب في فقه الشافعية جـ1 ص 394.
(1) سورة لقمان الآية 6.
(2) انظر تفسير القرطبي، جـ14 ص 51 - 56.
(3) الإقناع في فقه الإمام أحمد، جـ2 ص 290.
(4) انظر كتاب الكافي لابن عبد البر، جـ1 ص 444.