-اللباسُ الَّذِي فَيِهِ صُور الْحَيَوَانَات.
-ولباسُ الفَخرِ والخيلاءِ.
فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الرجَالِ وَالنِّسَاء.
ومِنَ اللباسِ مَا يكون محرَّمًا عَلَى الرجَالِ محلَّلًا لَلنِّسَاء، وذلك كـ:
-الذَّهْب وَالْفِضَة.
-وأكْسِيَةِ الحَرِيرِ الخَالِصَةِ.
-أَوِ التي غَالِبُهَا حَرِيرٌ، أَوْ فِيهَا أَكثرُ مِنْ أَربعِ أَصَابعِ مِنَ الحرِيرِ.
وَيُستَثنَى مِن هَذَا للرَّجُلِ:
-مَا دَوْن أرْبَع أصَابع من الحَرِيرِ، أَوْ أَربع فَقَط.
-وَاسْتِعْمَاله في الحربِ
-أَوْ لمرضٍ مِنْ حكَّة وَنَحْوهَا.
-وكذَلِكَ: كسوةُ الكعبَةِ والمصحَفِ بِالْحَرِيرِ، كُلُّ هَذا جَائِزٌ.
وأَمَّا تحريم الأَكسيَةِ النَّجِسَةِ كَجُلُود السِّبَاعِ: فهذا من بَاب وُجُوبِ تَجَنُّبِ الْخَبَائِث كُلِّهَا في كُلِّ شيءٍ.
وأَمَّا صحةُ الصَّلاة وَعَدَمُهَا في الثَّوبِ المحرَّمِ المتعلِّقُ بِسَترِ العَوْرَةِ:
فَإِنَّها لا تَصِحُّ بِهِ الِْصْلاة فَرْضًا وَلا نَفْلًا إلاّ مَعْذُورًا بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ.
وكذلك المضطر، فإِنَّ كلَّ مَعْذُورٍ إِذَا فَعَلَ مَحْظُورًا في العبَادَةِ فعبَادَتُه غَيْر فَاسِدَةٍ، كما أنَّه غَيْرُ آثمٍ.