الصفحة 67 من 147

وتسميةُ هَذَا النَّوْع عَورَةً تَجُوزُ لأجلِ التَّقْسِيم.

3-ونَوعٌ مُتَوَسَّط: وهو:

-نَظَر الرَّجْل إِلَى الرَّجُلِ.

-وَنَظْر المرأَةِ للرَّجُلِ وللمَرأَةِ.

-ونظَره لَذَوَات محارِمهُ، نَسبًا، ورِضاعَا، وصِهرًا.

-وَالنَّظْر لحاجَةِ خِطبة، ومُعَاملةٍ، وَنظَر الأَمَةِ.

فيجوز من ذلك: ما جَرَتْ بهِ العادة وما احْتِيجَ إِلَيْهِ.

وَشَرْط هَذَا: أن لا يكون مَعَه شَهْوَة.

فإن كَانَ: لم يَجُزْ.

ومِثلُهُ: النَّظر للاضْطِرَار: كَنَظر الطَّبِيب، وَالْمُنْقِذ مِن مَهلكَةٍ، وَنحوِ ذَلِكَ: فهَذَا يجوز؛ لما يحتَاجُ إِلَيْهِ، واللَّهُ أَعْلَم.

الثيَابِ المحرَّمَةِ هل تصحُّ بها الصَّلاةُ؟

21-مَا الفَارقُ بين الثِّيَابِ المبَاحَةِ من المحرَّمَةِ؟ وَاذَا كَانَ مُحرَّمًا فهل تصحّ به الصَّلاة أَمْ لا؟

الجواب: الأَصلُ في الثِّيابِ وَاللِّباسِ: الإِبَاحَة.

* قال اللهُ تَعَالَى: ? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ? [الأعراف: 32] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت