فهذا يكفِي فيه غَمْرُهُ بِالْمَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ قَوْلًا وَاحِدًا في الْمَذْهَبِ.
كمَا صَحت به الأحادِيثُ.
و «قَيْؤُهُ» أَخَفُّ حُكمًا من «بَوْلِهِ» .
وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحيحِ «المذي» : فإنَّهُ يكفي فِيهِ النَّضحُ.
كَما ثَبَتَ بِهِ الحَدِيث.
وَهُوَ الْمُوَافَق لحكمةِ المشقةِ.
-وَمِثْلُه: النَّجَاسَةُ عَلَى أَسفلِ الخُفِّ وَالحِذَاءِ وَنَحْوه فيكفي مَسْحُهَا بالأَرْضِ وَالتِّرَاب.
كما صَحتْ بِهِ الأحَادِيث.
وَهُوَ الْمُوَافَق للحكمَةِ الشرعية.