وإن كان عجزا لا يُرجى زواله، كالكبر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: « يا رسول الله إن أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: « حجي عنه» رواه الجماعة. فإن شفي بعد ذلك فلا يلزمه حج آخر وهو اختيار الشنقيطي: . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:: قوله تعالى: « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » [البقرة:197] دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجًا بلا زاد ليسأل الناس ، فقيرًا كان أو غنيًا . قال الموفق ابن قدامة:: متى أحج المريض عن نفسه ، ثم عوفي ، لم يجب عليه حج آخر لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة .
هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه.
في المواقيت وأنواع الأنساك
المواقيت نوعان: زمانية ومكانية.
فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين لقوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَبِ» وهي ثلاثةٌ شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأما المكانية فهي خمسة، وقّتها رسول الله ف ففي « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « وقّت رسول الله ف لأهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ فمَهِلُّه من أهلِه، وكذلك حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يُهلُّون منها» .