> 286 > 742 - - مسألة -: متروك التسمية لا يحل ، وإن سها عنها .
وعنه: إن تركها عمدًا لم يحل .
وهو قول أبي حنيفة ومالك .
وعنه: إن نسيها على السهم حلت ، فأما على الكلب والفهد فلا .
وقال الشافعي: تحل وإن تعمد تركها .
لنا قوله:"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه".
وحديث رافع بن خديج:"ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل".
وحديث ( خ م ) شعبة ، عن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، قلت: يا رسول الله ، أرسل كلبي ، فأجد معه كلبًا ؟ قال: فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر"."
معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي ، عن عدي ، قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -:"كل ما أمسك عليك كلبك ، وإن قتل ، فإن أكل منه فلا تأكل ؛ فإنه إنما أمسك على نفسه".
فاحتجوا ( خ ) نا محمد بن عبيد الله ، نا أسامة بن حفص ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة"أن قومًا قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن قومًا يأتونا باللحم ، لا ندري أذُكِرَ اسم الله عليه أم لا ؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه ."
قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر"."
تفرد به ( خ ) .
فالظاهر تسميتهم .