فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 725

> 255 > 699 - - مسألة -: نصابها ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك .

وهو قول مالك .

وقال أبو حنيفة: نصابها دينار ، أو عشرة دراهم ، أو قيمتها .

وقال الشافعي: ربع دينار ، أو القيمة .

لنا: ( خ م ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر"أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم".

( خ م ) الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا".

أحمد ، نا هاشم ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة قالت: - ق 160 - ب - / قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما أدنى منه ."

قالت: وكان قيمته يومئذ تلكم"."

احتجوا بابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده"أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم".

سلم بن قتيبة ، نا زفر بن الهذيل ، نا حجاج بن أرطاة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا:"لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت