> 72 > تُدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل ، فنصلي فيها ؟ فقال رسول الله: لا .
قال: أنتوضأ من لحومها ؟ قال: نعم"."
قالوا: روى إدريس بن يحيى الخولاني ، ثنا الفضل بن المختار ، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الوضوء مما يخرج ، وليس مما يدخل".
شعبة فيه ضعف ، والفضل واه ، وصوابه موقوف .
ورووا بلا سندٍ:"لا وضوء من طعام أحله الله".
50 -مسألة: الردَّةُ تنقضُ الوضوءَ خلافًا لهمْ .
ولنا حديث واه رواه بقية ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال رسول الله:"الحدثُ حدثانِ"؛ حدث اللسان ، وحدث الفرج ؛ فحدث اللسان أشد من حدث الفرج ، وفيهما الوضوء"."
ولهم: شعبة ، والدراوردي ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ"صححه ( ت ) .
وفي لفظ الدرَاورديُّ ، عن سهيل:"إذا كان أحدكم في المسجد ، فوجد ريحًا بين أليتيه ، فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
51 -مسألة: غسلُ الميتِ ينقضُ الوضوءَ ؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ .
ولهم: الدَّارقطنيُّ ، نا ابن عقدة ، نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ، نا خالد ابن مخلد ، نا سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة / ق 16 - أ - / عن